السيد أحمد الموسوي الروضاتي

418

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 287 ، 288 : المسألة 55 : كتاب النكاح : إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره . فان أمضاه مضى ، وإلا كان له الفسخ . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو المذهب . والثاني : العقد باطل . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 288 : المسألة 56 : كتاب النكاح : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها ، ويجوز أن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول . . . دليلنا : إجماع الفرقة . * ينعقد النكاح بلفظ النكاح ولا ينعقد بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة ولا العارية ولا الإجارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 288 ، 291 : المسألة 57 : كتاب النكاح : لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ، ولا التمليك ، ولا الهبة ، ولا العارية ، ولا الإجارة ، فلو قال : بعتكها ، أو ملكتكها ، أو وهبتكها ، كل ذلك لا يصح سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا : فأن ما اعتبرناه مجمع عليه . . . وأيضا قوله تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ - إلى قوله - وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ فأخبر تعالى أنه خص رسوله بأن جعل له الموهوبة خالصة له من دون المؤمنين ، لأن الكناية إليها رجعت . فمن قال : إنه في الموهوبة وغيره سواء ، فقد ترك الآية . فإن قيل : الكناية إنما رجعت إلى سقوط البدل في الموهوبة ابتداء وانتهاء ، فكأنه قال : والموهوبة خالصة لك من دون المؤمنين بغير بدل ابتداء وانتهاء . وكذلك نقول : إن هذا له خاصة دون غيره . . . قوله عز وجل : خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ معناه بعد تمام العقد ، وحصول الملك تنفرد بها خالصة لك ، وكذلك نقول . . . قلنا : ملك القبول حال العقد إيجابا بلفظ الهبة ، وهذا خالص له دون غيره . فان قيل : فالنبي صلّى اللّه عليه وآله خصه اللّه به أن يستنكحها ، وكذلك نقول . . . * الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة